المحقق الحلي

103

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان ولا الروازن ولو اختلفا في خص « 1 » قضى لمن إليه معاقد القمط « 2 » عملا بالرواية « 3 » . الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه ولو انهدم لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو ولو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته وكذا لو هدمه بإذنه وشرط إعادته . الخامسة إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت « 4 » ف القول قول صاحب البيت مع يمينه ولو كان في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه ولو تنازعا في السقف قيل إن حلفا قضى به لهما وقيل لصاحب العلو وقيل يقرع بينهما وهو حسن . السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن وإلا قطعت من حد ملكه وإن امتنع صاحبها قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم ولو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح على تردد أما لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها .

--> ( 1 ) الروضة 4 / 194 : وهو البيت الذي يعمل من القصب ونحوه . ( 2 ) المسالك 2 / 86 : بالكسر ، حبل يشد به الخص ؛ وبالضم ، جمع قماط ، وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرهما . ( 3 ) الروضة : 4 / 194 : على المشهور بين الأصحاب . ( 4 ) الحاملة للعلو ؛ جواهر الكلام : 26 / 275